بحـث
المواضيع الأخيرة
مرحبا بكم في منتدى زيان أحمد للمعرفة
نرحب بجميع الأعضاء و الزوار كما نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات معنا
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 674 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو iness la brune فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 2010 مساهمة في هذا المنتدى في 1421 موضوع
الشروط العامة للتوظيف
2 مشترك
منتدى : زيان أحمد للمعرفة :: التوظيـــف و المسابقــــــات :: تقنيات الإدارة و التسيير :: قسم تسيير الموارد البشرية
صفحة 1 من اصل 1
الشروط العامة للتوظيف
الشروط العامة للتوظيف:
هذه الشروط هي كيفيات دخول الأفراد إلى الوظيفة العامة و قد حددها المرسوم 66/133 في المادتين 24 و 25 و هي :
التمتع بالجنسية الجزائرية.
1. توافر شروط السن و اللياقة البدنية لممارسة الوظيفة.
2. التمتع بالحقوق الوطنية و حسن السيرة.
3. أن لا يكون الشخص قد وقف موقفا مناهضا لحرب التحرير.
4. أن يكون الشخص في وضع ملائم من الخدمة الوطنية.
كما أضاف هذا المرسوم شرط الإلمام باللغة العربية نظرا لأهمية التعريب في ذلك الوقت.
طرق التوظيف:
أخذ المشرع بعدة طرق في التوظيف أهمها:
1) حرية الإدارة المطلقة في اختيار موظفها:
و هذه الطريقة لا تعتمد على شروط مسبقة لتولي الوظائف العامة، و لا يستلزم
الأمر في هذا النوع من وسائل التوظيف، سوى وفاء الموظف و إخلاصه و ولائه
للسلطة. و الجزائر تأخذ بهذا الأسلوب بالنسبة للوظائف العليا فقط، و قد
حددها المرسوم 66/140 على سبيل الحصر في:
• الأمين العام للحكومة.
• الأمناء العامون للوزارات.
• المفتشون العامون في الوزارات.
• المديرون و نوابهم في الإدارات المركزية.
• السفراء.
• القناصل العامون، القناصل.
• الولاة – الأمناء العامون للولايات.
• أمين الخزينة العامة.
• رئيس الجامعة.
2) المسابقات:
أقر المشرع ج هذه الطريقة بالنسبة لشغل الوظائف بصفة عامة. و قد نصت
المادة 26 من المرسوم المذكور سابقا على أن يتم تعيين الموظفين تبعا لإحدى
الطريقتين الآتيتين أو بهما معا:
- مسابقات عن طريق الشهادات و مسابقات عن طريق الاختيارات.
3) طريقة الإعداد الفني (التقني):
بهذه الطريقة يتحدد عدد الأشخاص الذين يتكونون تقنيا و إداريا حسب عدد
الوظائف المطلوبة و الشاغرة ، كالذين يتكونون في مراكز تكوين المعلمين، و
المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية ....إلخ.
4) طريق الانتخاب:
و هذه الطريقة تطبق في شغل بعض الوظائف فقط، و مثالها رئيس البلدية.
5) الوظائف المحجوزة:
و هي طريقة استثنائية أخذ بها المشرع الجزائري بالنسبة لتوظيف أفراد جيش التحرير الوطني و منظمة جبهة التحرير مكافأة لهم.
هذه الشروط هي كيفيات دخول الأفراد إلى الوظيفة العامة و قد حددها المرسوم 66/133 في المادتين 24 و 25 و هي :
التمتع بالجنسية الجزائرية.
1. توافر شروط السن و اللياقة البدنية لممارسة الوظيفة.
2. التمتع بالحقوق الوطنية و حسن السيرة.
3. أن لا يكون الشخص قد وقف موقفا مناهضا لحرب التحرير.
4. أن يكون الشخص في وضع ملائم من الخدمة الوطنية.
كما أضاف هذا المرسوم شرط الإلمام باللغة العربية نظرا لأهمية التعريب في ذلك الوقت.
طرق التوظيف:
أخذ المشرع بعدة طرق في التوظيف أهمها:
1) حرية الإدارة المطلقة في اختيار موظفها:
و هذه الطريقة لا تعتمد على شروط مسبقة لتولي الوظائف العامة، و لا يستلزم
الأمر في هذا النوع من وسائل التوظيف، سوى وفاء الموظف و إخلاصه و ولائه
للسلطة. و الجزائر تأخذ بهذا الأسلوب بالنسبة للوظائف العليا فقط، و قد
حددها المرسوم 66/140 على سبيل الحصر في:
• الأمين العام للحكومة.
• الأمناء العامون للوزارات.
• المفتشون العامون في الوزارات.
• المديرون و نوابهم في الإدارات المركزية.
• السفراء.
• القناصل العامون، القناصل.
• الولاة – الأمناء العامون للولايات.
• أمين الخزينة العامة.
• رئيس الجامعة.
2) المسابقات:
أقر المشرع ج هذه الطريقة بالنسبة لشغل الوظائف بصفة عامة. و قد نصت
المادة 26 من المرسوم المذكور سابقا على أن يتم تعيين الموظفين تبعا لإحدى
الطريقتين الآتيتين أو بهما معا:
- مسابقات عن طريق الشهادات و مسابقات عن طريق الاختيارات.
3) طريقة الإعداد الفني (التقني):
بهذه الطريقة يتحدد عدد الأشخاص الذين يتكونون تقنيا و إداريا حسب عدد
الوظائف المطلوبة و الشاغرة ، كالذين يتكونون في مراكز تكوين المعلمين، و
المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية ....إلخ.
4) طريق الانتخاب:
و هذه الطريقة تطبق في شغل بعض الوظائف فقط، و مثالها رئيس البلدية.
5) الوظائف المحجوزة:
و هي طريقة استثنائية أخذ بها المشرع الجزائري بالنسبة لتوظيف أفراد جيش التحرير الوطني و منظمة جبهة التحرير مكافأة لهم.
رد: الشروط العامة للتوظيف
العملية تنتهي قبل 16 ماي2011 |
عدد القراءات: 18
الشروع في دراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين لتوظيفهم مباشرة أنهى أمس الأول مديرو المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني عملية جمع الملفات الخاصة بالتوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين، الموجودين حاليا في حالة نشاط بمؤسساتهم، وبهذه الخطوة تكون وزارة التربية الوطنية قد طوت أول مرحلة من التدابير التنظيمية والإدارية المتعلقة بالتوظيف المباشر للمتعاقدين. وشرعت في المقابل منذ أمس في دراسة هذه الملفات على مستوى اللجان الولائية المشتركة وهي المرحلة التي من المقرر أن تستمر إلى غاية 16 ماي 2011، وستتوج بعدها بضبط قائمة للمقبولين وتلتزم المديريات بتعليقها على مستوى المؤسسات التربوية المعنية مثلما ينص عليه منشور مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية رقم 967 الصادر بتاريخ 14 أفريل 2011. وبعد الانتهاء من المرحلتين، تمنح المديريات فترة أسبوع لتلقي الطعون التي توجه لرئيس المؤسسة على أن تنتهي هذه الفترة في حدود الـ24 ماي الداخل، وتحول تلك الطعون لاحقا إلى اللجنة الولائية عن طريق مديرية التربية وتحت المسؤولية الشخصية لمدير كل مؤسسة، وحدّدت ذات الوثيقة تاريخ 29 ماي 2011 كبداية فعلية لدراسة الطعون التي تتم على مستوى اللجنة الولائية وتستمر إلى غاية 05 جوان 2011، يتم بعدها تقديم الملفات المقبولة والتي وافقت عليها اللجنة الولائية لتأشيرة المراقب المالي، على أن تنتهي أطوار هذه المرحلة قبل نهاية شهر جوان القادم، وهو ما أكدّت عليه مراسلة مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية، الذي شدّد على إيلاء الأهمية القصوى لمختلف هذه المراحل، حاثا مديري التربية بالولايات على احترام جميع مراحل هذه العملية وفق الآجال المحددة. وتجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 13 أفريل المنصرم صدرت تعليمة مشتركة حملت رقم 01 بين وزارة المالية والتربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، وهي التعليمة التي حدّدت شروطا وكيفيات التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، حيث تضمنت شروط الاستفادة من التوظيف المباشر وكذا التعيين حسب الصفة والرتبة، فضلا عن الإجراءات العملية لإنجاز عملية التوظيف وكذا تنصيب اللجنة المركزية المشتركة للمتابعة والتنسيق وكيفية تكوين الملف وآجال نهاية كل العمليات. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من التوظيف المباشر أشارت الوثيقة إلى ضرورة أن يكون التوظيف للأساتذة المتعاقدين الشاغلين لمنصب مالي شاغر والذين هم في حالة نشاط بالمؤسسات التعليمية إلى غاية 28 مارس المنصرم فضلا عن التخصص المطلوب، حيث يعين الأستاذ المتعاقد بصفة متربص في الرتبة المقابلة للمنصب المالي الذي كان يشغله من قبل. أما بالنسبة للأستاذ المتعاقد الذي يشغل منصبا يقتضي تخصصا فإن المعني يوظف في المنصب المطابق لتخصصه (مثلا أستاذ المدرسة الابتدائية المتعاقد و المتحصل على شهادة ليسانس في التربية البدنية يتم توظيفه في رتبة أستاذ التعليم المتوسط كمتربص تخصص تربية بدنية)، أما بالنسبة للأساتذة المتعاقدين الذين يشغلون منصب أستاذ التعليم الثانوي فإنه يتم توظيفهم كأساتذة للتعليم الثانوي بصفة متربصين ويخضعون لتكوين يتم تحديد مدته وكيفيات تنظيمه بتعليمة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي لاحقا،وبالنسبة للأساتذة المتعاقدين المتحصلين على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو شهادة معادلة في أحد التخصصات المطلوبة فيتم تعيينهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي كمتربص مع إعفائهم من التكوين. وحدّدت الوثيقة من ناحية أخرى أعضاء اللجنة الولائية المشتركة والتي تتألف قانونا من مدير التربية أو ممثل عنه كرئيس للجنة ثم رئيس مفتشية الوظيفة العمومية للولاية أو ممثل عنه وكذلك المراقب المالي أو من ينوبه، وتسند لهذه اللجنة مهمة دراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين، وتقوم بإعداد تقارير شهرية وتقرير نهائي عن سير عملية التوظيف حسب مراحلها ." |
cip02- عضو مميز
- عدد المساهمات : 49
تاريخ التسجيل : 12/04/2011
منتدى : زيان أحمد للمعرفة :: التوظيـــف و المسابقــــــات :: تقنيات الإدارة و التسيير :: قسم تسيير الموارد البشرية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
2017-02-24, 03:12 من طرف hayet.malak.7
» البرنامج العملاق للإصلاح السيارات
2017-02-24, 03:07 من طرف hayet.malak.7
» الاتصال السياسي ودور الأحزاب السياسية في الجزائر
2016-08-21, 20:17 من طرف نورية
» معـالجــة قســـــوة القلـب
2016-05-14, 20:43 من طرف ibrahim
» [تم الحل]دور و أهمية المؤسسة العموةمية للصحة الجوارية
2016-03-04, 04:22 من طرف ibrahim
» www.elafak16.com
2016-03-03, 03:13 من طرف ibrahim
» الشهادة الطبية الخاصة بالتوقف عن العمل
2016-02-14, 03:06 من طرف ibrahim
» وثيقة طلب الحصول على التقاعد
2016-02-14, 02:55 من طرف ibrahim
» التقاعد و شروطه في الجزائر
2016-02-14, 02:26 من طرف ibrahim