منتدى : زيان أحمد للمعرفة
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة نرحب بكم كما نرجو منكم التكرم بالدخول إذا كنت عضو معنا أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلينا وتقديم مساهماتك
**
مدير المنتدى زيان أحمد إبراهيم


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى : زيان أحمد للمعرفة
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة نرحب بكم كما نرجو منكم التكرم بالدخول إذا كنت عضو معنا أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلينا وتقديم مساهماتك
**
مدير المنتدى زيان أحمد إبراهيم
منتدى : زيان أحمد للمعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» مذكرة في التحرير الإداري " سكرتارية
التقاعد في الجزائر Empty2017-02-24, 03:12 من طرف hayet.malak.7

» البرنامج العملاق للإصلاح السيارات
التقاعد في الجزائر Empty2017-02-24, 03:07 من طرف hayet.malak.7

» الاتصال السياسي ودور الأحزاب السياسية في الجزائر
التقاعد في الجزائر Empty2016-08-21, 20:17 من طرف نورية

» معـالجــة قســـــوة القلـب
التقاعد في الجزائر Empty2016-05-14, 20:43 من طرف ibrahim

» [تم الحل]دور و أهمية المؤسسة العموةمية للصحة الجوارية
التقاعد في الجزائر Empty2016-03-04, 04:22 من طرف ibrahim

» www.elafak16.com
التقاعد في الجزائر Empty2016-03-03, 03:13 من طرف ibrahim

» الشهادة الطبية الخاصة بالتوقف عن العمل
التقاعد في الجزائر Empty2016-02-14, 03:06 من طرف ibrahim

» وثيقة طلب الحصول على التقاعد
التقاعد في الجزائر Empty2016-02-14, 02:55 من طرف ibrahim

» التقاعد و شروطه في الجزائر
التقاعد في الجزائر Empty2016-02-14, 02:26 من طرف ibrahim

مرحبا بكم في منتدى زيان أحمد للمعرفة
نرحب بجميع الأعضاء و الزوار كما نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات معنا 
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 674 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو iness la brune فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 2010 مساهمة في هذا المنتدى في 1421 موضوع

التقاعد في الجزائر

اذهب الى الأسفل

التقاعد في الجزائر Empty التقاعد في الجزائر

مُساهمة من طرف ibrahim 2010-11-04, 05:19

منقووووووووووووووووول
موضوع كتبه العابد الكنتي - تمنراست
فى منتدى الجلفة



كثر الحديث واللغط حول التقاعد المسبق أو التقاعد دون شرط السن وما أثار انتباهي عنوان في احدى الجرائد الوطنية : لا تقاعد قبل 60 سنة
وهو عنوان خاطئ يبعث برسائل خاطئة وتحريضية ضد العمال ويوضح ان البعض لا يقرأ ولا يفقه شيئا في القوانين بل يأخذ فقط ما يتلائم مع ايديولوجيته وافكاره .
فاحببت ان اوضح لاخواني انواع التقاعد ليفهموا ويعوا ويبلغوا


التقاعد حق لكل عامل أجير أو غير أجير




كل عامل أجير له الحق في التقاعد طبقا لـــــ:

1- القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق باتقاعد المعدل والمتمم بـالأمرين :

أ- رقم 96/18 المؤرخ في 06 جويلية 1996
ب- رقم 97/13 المؤرخ في 31ماي 1997

2- و القانون رقم 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999

فالقانون يمنح الأجير أما:

معاش تقاعد
أو
منحة تقاعد


أنواع التقاعد:

تتمثل شروط التقاعد في استيفاء السن ومدة التأمين.

وانواع التقاعد هي :

1- تقاعد عند 60 سنة
2- تقاعد نسبي
3- تقاعد دون شرط السن
4-
منحة تقاعد

1- التقاعد عند 60 سنة: Retraite a 60 ans

يجب أن يستوفي العامل شرطين هما:
- بلوغ 60 سنة
- يستوفي على الأقل 15 سنة من العمل
يمكن للمرأة العاملة بناءا على طلبها أن تستفيد من التقاعد عند 55 سنة , كما أنها تستفيد من تخفيض السن يقدر بسنة واحدة عن كل طفلربته على الأقل مدة 09 سنوات في حدود 03 أطفال.


2- التقاعد النسبي: Retraite proportionnelle

يمنح التقاعد النسبي بناء على طلب العامل الأجيراذا أستوفى الشروط التالية:
- السن 50 سنة على الأقل
- إستيفاء على الأقل 20 سنة من العمل ومن اشتراك الضمان الاجتماعي.
بالنسبة للمرأة العاملة يخفض السن الى 45سنة ومدة العمل الى 15 سنة
مثال على التقاعد النسبي:
موظف يبلغ من العمر 50 سنة ويستوفي 24 سنة من النشاط , فلنه بامكانه الاستفادة من تقاعد نسبي يحسب بناءا على 24 سنة كما يلي:
24X 2.5% = 60%
وبالتالي هذا العامل يحصل على تقاعد نسبته 60%



3- التقاعد دون شرط السن: Retraite sans condition d'age

بناء على طلب العامل يمكن الاستفادة من معاش تقاعد كامل بشرط :
استيفاء على الأقل 32 سنة من العمل و التأمين

وهذا هو نوع التقاعد الوحيد الذي سيتم الغائه طبقا لنتائج الثلاثية: (( ومن جهتهما، أكدّ الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، موافقتهما بالإجماع، على إلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن الـمنصوص عليها في الأمر 97/13 الـمؤرخ في 31 ماي 1997م.
كما أكدّا على أن الإبقاء حاليًَا على هذا الترتيب قد تنجرُ عنه انعكاسات تُضرُّ بأداة الإنتاج التي تُسجل في كل سنة تسربات هامة على مستوى مواردها البشرية الأكثر تأهيلا.
ومن هذا الـمنطلق، قرّرت الثلاثية إنشاء فوج عمل سيرأسه ممثل الوزارة الـمكلفة بالشؤون الاجتماعية، وسيضم ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعن كل منظمة من منظمات أرباب العمل.وسيضطلعُ هذا الفوج بمهمة إعداد مشروع نص يتم بموجبه إلغاء الترتيب المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن. وستُقدم نتائجه فـي القمة الثلاثية التي ستنعقد فـي أواخر الثلاثي الأول للسنة الـمقبلة، لتكرسه الحكومة، بعد ذلك، فـي شكل مشروع قانون تمهيدي)) , لكن يبقى التقاعد النسبي الذي تحدثنا عنه سابقا ساري المفعول.


4- منحة التقاعد: L'al******** de Retraite
يمنح الصندوق الوطني للتقاعد منحة لكل عامل أجير يبلغ من العمر 60 سنة ولم يستوف شرط العمل والتأمين 15عاما
الشروط:
أن يستوفي العامل 05 سنوات أو 20 فصلا من العمل والتأمين.
يحدد مبلغ المنحة حسب عدد السنوات ويمكن أن تضاف اليه علاوة الزوج المكفول ولا ترفع منح التقاعد الى الحد الأدنى.

ملاحظات مهمة:

يتم احتساب مبلغ معاش التقاعد على أساس ثلاث عناصر:
1- الأجر المرجعي
2- نسبة اعتماد سنوات التأمين 2.5 %
3- مدة التأمين.
ماهو الأجر المرجعي؟

هو الأجر الخاضع لإشتراك الضمان الاجتماعي ويعادل الأجر الذي على أساسه يتم احتساب المعاش:

* إما الأجر الشهري المتوسط للـ 05 سنوات الأخيرة التي تسبق الإحالة على التقاعد.

* أو اذا كان أكثر نفعا الأجر الشهري المتوسط المحدد على أساس الـ 05 سنوات التى تلقى خلالها العامل المعني أعلى أجر خلال مسيرته المهنية.

المبلغ الأدنى للمعاش :

يعادل 75% من الأجر الوطني الأدني المضمون أي 11250.00 د.ج شهريا بدءا من 01 جانفي 2010 تبعا لنتائج الثلاثية
المبلغ الادنى للمعاش حاليا هو: 9000.00 د.ج


المبلغ الأقصى للمعاش:


لا ينبغي أن يفوق 15 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 225000.00 د.ج شهريا. بدءا من 01 جانفي 2010 تبعا لنتائج الثلاثية
المبلغ الاقصى للمعاش حاليا هو: 180000.00 د.ج

هذه الزيادة تأتي حسب قرارات الثلاثية الأخيرة:

(( فيما يتعلق بالأجر الوطني الأدنى الـمضمون، وتنفيذا للقرار الذي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية يوم 14 فبراير الأخير والذي يقضي بإعادة النظر فيه، فإن الأجر الوطني الأدنى الـمضمون سيُرفع بنسبة 25% اعتبارا من أول جانفي 2010 لينتقل بذلك من 12.000 دينار إلى 15.000 دينار شهريا ))

[right]معلومات واحصائيات حول التقاعد:


تطور عدد المنخرطين من 2003 إلى 2007:




[right]عدد المتقاعدين سنة 2003 هو : 1.407.780
عدد المتقاعدين سنة 2004 هو : 1.488.276
عدد المتقاعدين سنة 2005 هو : 1.562.633
عدد المتقاعدين سنة 2006 هو : 1.638.325
عدد المتقاعدين سنة 2007 هو : 1.717.335



إحصائيات حسب نوع التقاعد لسنة
2007مجموع المتقاعدين: 1.717.335 عاملتقاعد عادي: 593.725 عاملتقاعد المسبق: 3356عاملتقاعد النسبي: 230590 عاملتقاعد دون شرط السن: 125095 عاملمنحة تقاعد : 764569 عامل


وفي الأخير أتمنى من الأخوان والزملاء أن يطلعوا على القوانين والمراسيم قبل مناقشة أي موضوع والادلاء بأرائهم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ibrahim
ibrahim
المدير

عدد المساهمات : 1565
تاريخ التسجيل : 01/04/2010
العمر : 43

بطاقة الشخصية
ibrahim: مرحبا بكم في منتدى زيان احمد للمعرفة نتمنى منكم الإفادة و الإستفادة

https://taougrite.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التقاعد في الجزائر Empty رد: التقاعد في الجزائر

مُساهمة من طرف ibrahim 2010-11-04, 05:23

الصندوق الوطني للتقاعد
(CNR)


القرار المؤرخ في 9 ذو الحجة 1417 الموافق 16 أفريل 1997 المتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد .

المراجع : الجريدة الرسمية رقم 71/1997

إن وزير العمل و الحماية الاجتماعية و التكوين المهني

- بمقتضى المرسوم رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي 1992 المتضمن الطبيعة القانونية لصناديق الضمان الاجتماعي و التنظيم الإدراي و المالي للضمان الاجتماعي ، لا سيما مادته 7 .

يقرر ما يلي :
الفصل الأول : أحكام عامة



المادة1: يحدد هذا القرار طبقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي سنة 1992 والمذكور أعلاه, التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد, الذي يدعى صلب النص "C. N .R"

المادة2 : في إطار المهمة المخولةله وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي سنة 1992 والمذكور أعلاه, يتضمن الصندوق الوطني للتقاعد ، إضافة إلى المقر المركزي ، وكالات ولائية كما هو منصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر, وعند الاقتضاء, على مراكز بلدية وفروع مؤسسة أو فروع إدارة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر.
الفصل الثاني : مقر الصندوق



المادة3 : يتكفل مقر الصندوق لا سيما بـ :

تنظيم و تخطيط و تنسيق و مراقبة :

* نشاطات الوكالات الولائية و الفروع الإدراية أو فروع المؤسسة .

* تسيير التجهيزات والوسائل البشرية والمادية للصندوق.

- تسيير ميزانية الصندوق و تنسيق العمليات المالية و جمع المحاسبة العامة مركزيا.

- تنسيق تحصيل اشتراكات التقاعد والتقاعد المسبق، تسيير و إعادة ضبط المسار المهني للمؤمنين الاجتماعين

- تنظيم المعلومة للمؤمنين الاجتماعين و المستخدمين

- متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود في مجال التقاعد.

المادة4 : يتكون المقر المركزي للصندوق و تحت سلطة المدير و بمساعدة الأمين العام من:

- مديرية التقاعد.

- مديرية تسيير المسار المهني للمؤمنين الاجتماعين.

- مديرية المالية أو العون المكلف بالعمليات المالية.

- مديرية الإعلام والتنظيم.

- مديرية الإدارة العامة.

المادة5: تنشأ ،لدى المدير العام ، مفتشية عامة يسيرها مفتش عام وتتكون من 3 إلى 5 مفتشين.

يحدد المدير العام ،مهامها و برامج عملها بعد استشارة مجلس الإدارة.

المادة6: إضافة إلى ذلك ،يساعد المدير العام, , مستشارين و مساعدون في التكفل بملفات خاصة و بالدراسات والبحث والتحليل التي يمليها الظرف.

المادة7: تتكفل مديرية التقاعد بـ :

- تنظيم ومراقبة تسيير المعاشات ومنح التقاعد.

- متابعة صرف المستحقات والاستدراكات المتعلقة بعمليات مراجعة المعاشات ومنح التقاعد .

- ضمان سير لجنة الطعن المسبق المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

- إصدار تعليمات في مجال التنظيم باتجاه الوكالات.

- ضمان الاتصال بالتنسيق مع هيئات التقاعد الأجنيبة بخصوص معالجة الملفات .

- تسير البطاقية المركزية للتقاعد و السهر على صدق المعطيات.

- السهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في اتفاقات الضمان الاجتماعي, الخاصة بالتقاعد.

- إعداد وتطبيق برامج الإعلام اتجاه المؤمنين الاجتماعين العاملين والمستفيدين من المعاشات والمستخدمين.

- تشكيل و تسيير رصيدا وثائقي تقني .

تضم مديرية التقاعدأربع (4) مديريات فرعية هى :

- المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات للأداءات.

- المديرية الفرعية للتنسيق مع أنظمة التقاعد الأجنبية.

- المديرية الفرعية لمتابعة تصفية وتحرير حوالات المعاشات ومنح التقاعد.

- المديرية الفرعية للإعلام والوثائق.

المادة8 : تتكفل مديرية تسيير المسار المهني للمؤمنين الاجتماعيين بـ :

- تحديد و وضع الإجراءات لجمع المعطيات المتعلقة بالمسار المهنية للمؤمنين الاجتماعين .

- السهر على مراقبة واعتماد المعطيات و إدخالها في الإعلام الآلي.

- تنظيم قاعدة المعطيات للحسابات الفردية للأجراء.

- تسيير المركز الوطني للإعلام الآلي لإعادة ضبط المسار المهني.

- تحديد و وضع إجراءات الحفظ الخاصة بجميع وثائق الصندوق طبقا للتنظيم المعمول به.

تضم مديرية تسيير المسار المهني للمؤمنين الاجتماعيين ثلاث (3) مديريات فرعية :

- المديرية الفرعية لتحويل المعطيات.

- المديرية الفرعية للمعالجة بالإعلام الآلي

- المديرية الفرعية لحفظ الوثائق.

المادة9 : تتكفل المديرية المالية أو العون المكلف بالعمليات المالية بـ :

- تحضير بالاتصال مع الهياكل المعنية, مشروع ميزانية الصندوق ومتابعة تنفيذه.

- تسيير خزينة الصندوق.

- مسك محاسبة المقر وتجمع مركزيا محاسبة الوكلات الولائية وفروع المؤسسة والإدارة, عند الاقتضاء.

- السهر على حسن تنفيذ العمليات المالية.

- التكفل بالتنسيق المالي.

- متابعة, بالاتصال مع مصالح الصندوق الوطنى للتأمين الاجتماعى, وضعية تحصيل الاشتراكات وتطورها.

تضم مديرية المالية أربع (4) مديريات فرعية :

- المديرية الفرعية للميزانية.

- المديرية الفرعية للعمليات المالية وتسيير الخزينة.

- المديرية الفرعية للمحاسبة.

- المديرية الفرعية لمتابعة تحصيل الاشتراكات.

المادة10 : تتكفل مديرية الإعلام الآلي و التنظيم بـ :

- تصور طرق التنظيم قصد انسجام الإجراءات والمطبوعات ووضعها حيز التنفيذ.

- إعداد مخطط الإعلام الآلي للصندوق وكذلك الخطة الرئيسية لإدخال الإعلام الآلي.

- تصور وإعداد دلائل منهجية تبعا للأهداف المقررة.

- تنظيم نشاط مراكز المعالجة بالإعلام الآلي والسهر على سيرها حسب المقاييس المحددة مسبقا.

- المساعد على استعمال الدلائل المنهجية والأعتدة في صالح مجموع مستعملي الإعلام الآلي.

(الوكالات والمقر).

- السعي لاستمرار تطبيقات الإعلام الآلي تبعا لتطور التشريع.

- السهر على صيانة الأعتدة المركبة في مستوى مراكز المعالجة الإعلام الآلي.

- دراسة وإعداد واقتراح النسب النموذجية في التسيير.

- القيام بالدراسات الحسابية.

- جمع المعطيات و المعلومات الإحصائية و معالجتها و تجميعها مركزيا .

تضم مديرية الإعلام الآلي والتنظيم أربع (4) مديريات فرعية هي :

- المديرية الفرعية للدراسات.

- المديرية الفرعية للاستغلال.

- المديرية الفرعية للتنظيم.

- المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات.

المادة11 : تكلف مديرية الإدارة العامة بـ :

- ضمان تسيير المستخدمين, في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

- إعداد ،بالاتصال مع الهياكل المعنية, خطة تكوين المستخدمين وتنظيم أعمال تحسين المستوى لمستخدمي الصندوق وتجديد معلوماتهم.

- دراسة و اقترح التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الصندوق.

- متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية للصندوق.

- وضع جرد أملاك الصندوق المنقولة والعقارية.

- اقتراح أي تدبير يرمى إلى تثمين ممتلكات الصندوق المنقولة والعقارية.

- إنجاز عمليات التموين في مجال الأدوات والأثاث والعتاد .

- تسير الأرشيف.

- تسير ومتابعة مشاريع إنجاز منشآت الصندوق.

تضم مديرية الإدارة العامة أربع (4) مديريات فرعية هي :

- المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين.

- المديرية الفرعية لتسيير الممتلكات العقارية والمنازعات.

- المديرية الفرعية للوسائل العامة.

- المديرية الفرعية للإنجازات والتجهيزات.
الفصل الثالث : الوكالات الولائية



المادة12 : تتكفل الوكالات الولائية التابعة للصندوق الوطنى للتقاعد بـ :

- المشاركة في إعداد الحساب الفردي الخاص بالمسار المهني للمؤمنين الاجتماعين.

- السهر على تحصيل حصص الاشتراكات المنسوبة إلى فرعي "التقاعد" و "التقاعد المسبق" بالاتصال مع مصالح الصندوق الوطنى للتأمينات الاجتماعية,.

- القيام بالعمليات المرتبطة بإعادة ضبط المسار المهني للمؤمنين الاجتماعين و دراسة طلبات الحصول على المعاش و تصفية المعاشات.

- ضمان خدمة معاشات التقاعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

- مسك المحاسبة و ضمان تنفيذ العمليات المالية وتنسيقها.

- ضمان التسيير الجاري للوسائل المادية والبشرية في الوكالة.

المادة13: تصنف الوكالات الولائية إلى ثلاثة (3) أصناف بالاستناد إلى عدد المتقاعدين :

خارج الصنف : الوكالات التي تسير 60.000 متقاعد على الاقل.

الصنف الأول : الوكالات التي تسير 20.000 متقاعد على الأقل.

الصنف الثاني : الوكالات التي تسير أقل من 20.000 متقاعد.

المادة14 : تنظم الوكالة الولائية في شكل هياكل فرعية وتوضع تحت سلطة المسؤول المكلف بضمان إدارتها.

المادة15 : تضم الوكالة خارج الصنف أربعة (4) هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :

- المعاشات التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.

- تسيير الحسابات الفردية وإعادة ضبط المسارات المهنية التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير.

- العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات و توزع مهامها بين مسؤولين ثلاثة (3) عن التسيير.

- الإدارة العامة التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير.

المادة16 : تضم وكالة الصنف الأول ثلاثة (3) هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :

- المعاشات وإعادة ضبط المسارات المهنية التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.

- العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.

- الإدارة العامة التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير.

المادة17 : تضم وكالة الصنف الثاني هيكلين (2) فرعيين يتكفلان على التوالي بـ :

- المعاشات وإعادة ضبط المسارات المهنية التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.

- العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات والإدارة العامة التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.

المادة18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أفريل سنة 1997


حسان العسكرى

ibrahim
ibrahim
المدير

عدد المساهمات : 1565
تاريخ التسجيل : 01/04/2010
العمر : 43

بطاقة الشخصية
ibrahim: مرحبا بكم في منتدى زيان احمد للمعرفة نتمنى منكم الإفادة و الإستفادة

https://taougrite.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى