منتدى : زيان أحمد للمعرفة
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة نرحب بكم كما نرجو منكم التكرم بالدخول إذا كنت عضو معنا أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلينا وتقديم مساهماتك
**
مدير المنتدى زيان أحمد إبراهيم


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى : زيان أحمد للمعرفة
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة نرحب بكم كما نرجو منكم التكرم بالدخول إذا كنت عضو معنا أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلينا وتقديم مساهماتك
**
مدير المنتدى زيان أحمد إبراهيم
منتدى : زيان أحمد للمعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» مذكرة في التحرير الإداري " سكرتارية
مراقبة صحة عملية الانتخابات الرئاسة والتشريعية Empty2017-02-24, 03:12 من طرف hayet.malak.7

» البرنامج العملاق للإصلاح السيارات
مراقبة صحة عملية الانتخابات الرئاسة والتشريعية Empty2017-02-24, 03:07 من طرف hayet.malak.7

» الاتصال السياسي ودور الأحزاب السياسية في الجزائر
مراقبة صحة عملية الانتخابات الرئاسة والتشريعية Empty2016-08-21, 20:17 من طرف نورية

» معـالجــة قســـــوة القلـب
مراقبة صحة عملية الانتخابات الرئاسة والتشريعية Empty2016-05-14, 20:43 من طرف ibrahim

» [تم الحل]دور و أهمية المؤسسة العموةمية للصحة الجوارية
مراقبة صحة عملية الانتخابات الرئاسة والتشريعية Empty2016-03-04, 04:22 من طرف ibrahim

» www.elafak16.com
مراقبة صحة عملية الانتخابات الرئاسة والتشريعية Empty2016-03-03, 03:13 من طرف ibrahim

» الشهادة الطبية الخاصة بالتوقف عن العمل
مراقبة صحة عملية الانتخابات الرئاسة والتشريعية Empty2016-02-14, 03:06 من طرف ibrahim

» وثيقة طلب الحصول على التقاعد
مراقبة صحة عملية الانتخابات الرئاسة والتشريعية Empty2016-02-14, 02:55 من طرف ibrahim

» التقاعد و شروطه في الجزائر
مراقبة صحة عملية الانتخابات الرئاسة والتشريعية Empty2016-02-14, 02:26 من طرف ibrahim

مرحبا بكم في منتدى زيان أحمد للمعرفة
نرحب بجميع الأعضاء و الزوار كما نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات معنا 
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 674 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو iness la brune فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 2010 مساهمة في هذا المنتدى في 1421 موضوع

مراقبة صحة عملية الانتخابات الرئاسة والتشريعية

اذهب الى الأسفل

مراقبة صحة عملية الانتخابات الرئاسة والتشريعية Empty مراقبة صحة عملية الانتخابات الرئاسة والتشريعية

مُساهمة من طرف cid 2010-10-06, 07:48

مراقبة صحة عملية الانتخابات الرئاسة والتشريعية
فرع 1 : الانتخابات الرئاسية :
إن المجلس الدستوري هو الذي :
يتلقى طلبات التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية، مع مراعاة الشروط القانونية حسب المادة 24 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتي تنص :
"
تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري تثبت تسلمها بوصل ".
يعين رئيس المجلس مقررا يتولى التحقيق في ملفات المترشحين حسب المادة 26 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتي تنص " يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو عدة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك ".
يفصل المجلس في صلاحية الترشيحات حسب المادة 27 من نظام محدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي تنص على " يدرس المجلس الدستوري، في اجتماع مغلق، التقارير ويفصل في صحة الترشيحات ".
يبلغ المجلس المعنيين معناه المترشحين قائمة الترشيحات وكذا السلطات المعنية والأمين العام للحكومة بغرض نشرها في الجريدة الرسمية، حسب المادة 28 من نظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي تنص على " يتخذ المجلس الدستوري القرار المتعلق بالترشيحات ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويعلن عنه رسميا. يبلغ القرار إلى المترشحين والسلطات المعنية.
يرسل القرار إلى الأمين العام للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
يتولى المجلس الدستوري التصريح بنتائج الدور الأول من الانتخابات وإن لم يتحصل أحد المتنافسين على النصاب المطلوب وهو الأغلبية المطلقة للناخبين المعبرين يتولى تعيين المترشحين الاثنين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني حسب المادة 162 من القانون العضوي للانتخابات: " يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني ".
حسب المادة 29 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري: " يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا للمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
-
يعين المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع ".
يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج الانتخاب ويعلنها خلال مدة لا ينبغي أن تتجاوز عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه لمحاضر اللجان الانتخابية الولائية حسب المادة 165/167 من القانون العضوي للانتخابات: " يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام، اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية الولائية في المادة 165 من هذا القانون".
يقوم المجلس بدراسة الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الموقعة من قبل أشخاصها ودراسة الاحتجاجات وإصدار القرار وتبليغه للمعنيين حسب المواد 32/33/34/35 من نظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

المادة 32 : " يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الاحتجاج، ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري ".

المادة 33 : " يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا، أو عدة مقررين، من بين أعضاء المجلس الدستوري لدراسة الاحتجاجات وتقديم تقرير ومشروع قرار عنها إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للفصل في التنازع ".

المادة 34 : " يمكن للمقرر أن يستمع إلى أي شخص، وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.
يستدعي رئيس المجلس الدستوري، اثر انتهاء التحقيق في الطعون، المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلية هذه الطعون وتأسيسها، أثناء جلسة مغلقة، خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ".

المادة 35 : " يبلغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن في عمليات التصويت إلى المعنيين ".

مراقبة حساب الحملة الإنتخابية :
إن كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملزم بإعداد حساب حملة انتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها ووفق الشروط والكيفيات المقررة في المادة 191 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص : " ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو انتخاب نائب أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.
يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. ينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس.
وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتسديدات المنصوص عليها في المادتين 188 و 190 من هذا القانون وفي حالة عدم مراعاة الأحكام الواردة في هذه المادة فإن ذلك يعرض المترشح للعقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة 215 من هذا القانون".
حيث تنص المادة 215 على : " يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000دج) إلى خمسين ألف ( 50.000دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ست (06) سنوات على الأقل، كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 191 من هذا القانون".
ينبغي أن يقدم كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من إعلان النتائج النهائية وهذا حسب المادة 30 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
يبث المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى كل مترشح كما ينشر القرار المتعلق بحساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى كل مترشح كما ينشر القرار المتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد قرار المجلس الدستوري قبول حساب الحملة الانتخابية أو رفضه، ولا يمكن للمترشح الذي رفض حساب حملته الانتخابية أن يطالب بتسديد المصاريف الحقيقة التي أنفقها.

الفرع 02 : الانتخابات التشريعية :
يتلقى المجلس محاضر النتائج ويضبطها ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ تسلمه لها حسب المادة 36 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري: "يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ولجان المقيمين في الخارج، كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة". وحسب المواد 117/118/146/147 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 117: يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية الولائية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان المقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني".
المادة 118 : " لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج.
يشعر المجلس الدستوري النائب الذي إعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل 04 أيام من تاريخ التبليغ.
يبث المجلس الدستوري بعد إنقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة (3) أيام. وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني".
المادة 146: " ترسل نسخة من المحضر، فورا إلى المجلس الدستوري الذي يعلن عن النتائج النهائية في خلال 72 ساعة".
المادة 147: " يعلن منتخبين فائزين، المترشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوبة شغلها، في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يفوز المترشح الأكبر سنا".
*
يتولى إشعار كل معترض على الانتخابات لتقديم ملاحظاته مكتوبة ويبين أحقية الطعن خلال ثلاثة (3) أيام حسب المواد 148/149 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 148: " يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في 24 ساعة التي تلي إعلان النتائج".
المادة 149: " يبث المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، وإذا إعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه و إما أن يعدل محضر النتائج المحرر وان يعلن نهائيا على الفائز الشرعي. في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية (أيام إبتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري".
ن تبين للمجلس أن الطعن يستند إلى أساس بعد التحري الذي يقوم به المقرر أو المقررون من خلال جمع الأوراق والوثائق المرتبطة بعمليات الاقتراع والمتعلقة بموضوع النزاع أصدر المجلس قراره إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه وبالتالي إجرائه من جديد أو بإعادة صياغة محضر النتائج إن أمكن وإعلان فوز المترشح المنتخب قانونا، وتبليغ أحكام المجلس الشعبي الوطني والوزير المكلف بالداخلية وأطراف المعنية. حسب المواد 38/40/41/42 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والمادة 118 من قانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 38: " يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، ولكل مترشح لعضوية مجلس الأمة، الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 118 أو المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحسب الأحوال".
المادة 40: " يوزع رئيس المجلس الدستوري الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين.
ويبلغ الطعن بجميع الوسائل إلى النائب الذي اعترض على انتخابه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
المادة 41: " يبث المجلس الدستوري في أحقية الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحدد في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني وطبقا لنص المادة 149 من نفس القانون بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة".
المادة 42: " يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويبث في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام المذكورة أعلاه".
مراقبة حساب الحملة الإنتخابية:
يبث المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية للمترشحين للعضوية في المجلس الشعبي الوطني حسب نفس شروط المحددة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وينبغي أن يقدم هذه الحسابات خلال الشهرين التاليين للإعلان النهائي لنتائج الإقتراع ويتعرض المترشحون لنفس العقوبات الجزائية في حالة عدم مراعاتهم لهذه الشروط.
غير أن حسابات المترشحين المنتخبين لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وإنما ترسل فقط إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

المطلب الثاني : مراقبة صحة عملية الاستقتاء
حسب المادة 44 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وهي تنص على: " يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات طبقا لأحكام الأمر المتضمن للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات".
يجب أن ترسل المحاضر الخاصة بالنتائج في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري الذي يعلن على النتائج النهائية وينظر في الطعون المتعلقة بعملية الاستفتاء ويتخذ القرار الملائم الذي يتولى السهر على قانونية عمليات الاستفتاء ويدرس الاحتجاجات طبقا لقانون الانتخابات. حسب المواد 45/46/47/48 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والمادة 166 من القانون العضوي للانتخابات.
المادة 46: " بمجرد استلام المحاضر وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في المادة 171 من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات، يعين رئيس المجلس الدستوري مقرر أو عدة مقررين".
المادة 47: " يفصل المجلس الدستوري في صحة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في حدود الآجال المنصوص عليها في المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
المادة 48: " يعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية للاستفتاء ضمن الآجال المنصوص عليها في المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".

الخاتمة:
نصت الفقرة الثانية من المادة 163 من تعديل الدستوري لسنة 1996 على اختصاصات المجلس الدستوري في المجال الانتخابي عندما أقرت بأنه : " يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن و نتائج هذه العمليات".
إن مهمة المجلس الدستوري مهمة جدا، لأنه يعمل على مراقبة عملية التعبير الديمقراطي عن الإرادة الشعبية سواء تعلق الأمر بالاستفتاء أو الانتخابات التشريعية أو الرئاسية فالمجلس الدستوري هو الذي يتلقى هذه الترشيحات وهو الذي يعلن عن النتائج الرسمية للاستفتاء ونتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية كما أنه يفصل في كل الطعون الموجهة له، بخصوص هذه العمليات.
cid
cid
عضو مميز
عضو مميز

عدد المساهمات : 112
تاريخ التسجيل : 12/09/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى