بحـث
المواضيع الأخيرة
مرحبا بكم في منتدى زيان أحمد للمعرفة
نرحب بجميع الأعضاء و الزوار كما نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات معنا
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 674 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو iness la brune فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 2010 مساهمة في هذا المنتدى في 1421 موضوع
المطالب الأساسية للحرس البلدي
صفحة 1 من اصل 1
المطالب الأساسية للحرس البلدي
لجنة متعددة القطاعات مكلفة بدراسة المسائل الاجتماعية والمهنية لأعوان الحرس البلدي، المتضمنة في أرضية المطالب المسلمة إليه و التي تضم 14 مطلبا. بعد نهاية أشغال اللجنة تم استخلاص الحلول التالية:
1. إعتماد رفع منحة المردودية من 20% إلى 30% محسوبة على أساس الراتب الجديد.
2. إعتماد رفع النسب الحالية (25%، 30% و35%) لتعويض الخطر والإلزام بـ 10% لتصل إلى 35%، 40% و45% محسوبة على أساس الراتب الجديد.
إن هذا التعويض يدفع مقابل التبعات المرتبطة بالخطر وحمل السلاح وساعات العمل ما فوق المدة القانونية للعمل.
هذا الرفع من نسبة منحة الخطر والإلزام ب 10% الغاية منه تعويض الإلزام الناتج عن العمل الإضافي.
3. تفعيل النظام التعويضي الجديد المخصص لمستخدمي الحرس البلدي بأثر رجعي من 01 جانفي 2008. هذا الإجراء سيسمح لأعوان الحرس البلدي الاستفادة من استحقاق ناتج عن تطبيق النظام التعويضي الجديد يغطي الفترة الممتدة من 01 جانفي 2008 إلى غاية تاريخ تطبيقه، على غرار مجمل الموظفين والأعوان العموميين.
4. إن تاريخ دخول النظام التعويضي الجديد حيز التنفيذ، سيؤدي إلى زيادة الأجر المرجعي الذي على أساسه يتم حساب معاش التقاعد، وعلى هذا الأساس سيتم مراجعة معاشات التقاعد.
5. استفادة أعوان الحرس البلدي من مؤخرات العطل على أساس ضرورات المصلحة وفي حدود لا تتجاوز شهرين طبقا للتنظيم المعمول به. هذا الإجراء سيسمح باسترجاع مؤخر العطل لسبع سنوات خدمة.
6. بالنسبة لأعوان الحرس البلدي الذين لا يستوفون شروط فتح حق التقاعد المحددة في النظام العام للتقاعد، قد تقرر استفادتهم من منحة التقاعد النسبي الاستثنائي عند بلوغ سن 45 سنة ومدة عمل فعلية لا تقل عن 15 سنة.
إن شراء سنوات الاشتراك الناقصة للاستفادة من حق التقاعد النسبي الاستثنائي سيتم التكفل بها عن طريق ميزانية الدولة. في هذا الإطار أسس قانون المالية التكميلي لسنة 2010 صندوق خاص لتمويل عملية شراء هذه الحقوق.
7. استفادة أعوان الحرس البلدي من منحة عجز في حال ضعفت قدرة عملهم بصفة دائمة، بسبب مرض ذي طابع مهني وغير وارد حاليا ضمن الجداول المحددة للأمراض المخولة للحق في التعويض من الضمان الاجتماعي. منحة العجز الخاصة هذه تحتسب على أساس نسبة العجز الحقيقة المحددة من طرف الطبيب المراقب للضمان الاجتماعي والراتب المرجعي.
يمكن لأعوان الحرس البلدي الجمع بين هذه المنحة والراتب أو معاش التقاعد.
8. الاعتراف بالسلك عن طريق تسليم شهادات لأعوان الحرس البلدي و إنشاء أوسمة تشريفية للجرحى، المعطوبين والأعوان الذين قاموا بأعمال شجاعة مثبتة.
9. منح تسهيلات لأعوان الحرس البلدي للحصول على السكن الاجتماعي التساهمي أو السكن الريفي على أساس الطلبات و الإمكانيات المتوفرة بناء على أولويات (ضحايا الارهاب، المعطوبين،....) و بالتنسيق مع الهيئات المعنية.
10. تحيين الوضعية الإدارية والمالية لكل الأعوان لتمكينهم من الاستفادة من تعويض الخبرة المهنية عن كل سنوات عملهم.
11. كل أعوان الحرس البلدي الحاصلين على قرارت من العدالة تقضي بإعادة إدماجهم، سيتم تسوية وضعيتهم واستفادتهم من كل حقوقهم حسب القانون والتنظيم الساري المفعول.
إن هذه الإجراءات قد تم إعلانها لأعوان الحرس البلدي خلال لقاءات تم عقدها على مستوى المندوبيات ، ولقد تم استقبالها بشكل إيجابي وبكثير من الارتياح.
إن هذا الارتياح المعبر عنه، يظهر مدى وعي أعوان الحرس البلدي بأن انشغالاتهم المهنية والاجتماعية تم التكفل بها بشكل جدي وفي إطار ما تسمح به القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
غير أن بعض الأعوان يستمرون اليوم في عمليات تضليل لزعزعة استقرار السلك.
و من هذا المنطلق، نذكر أعوان الحرس البلدي بواجباتهم الأساسية كما هي محددة في قانونهم الأساسي وخاصة المادة 11 منه التي تنص عل أنه "يمنع منعا باتا على موظفي الحرس البلدي اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل، ويعاقب على كل فعل جماعي مخل بالإنظباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات، مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون الأساسي".
يوم : 04 أفريل 2011
1. إعتماد رفع منحة المردودية من 20% إلى 30% محسوبة على أساس الراتب الجديد.
2. إعتماد رفع النسب الحالية (25%، 30% و35%) لتعويض الخطر والإلزام بـ 10% لتصل إلى 35%، 40% و45% محسوبة على أساس الراتب الجديد.
إن هذا التعويض يدفع مقابل التبعات المرتبطة بالخطر وحمل السلاح وساعات العمل ما فوق المدة القانونية للعمل.
هذا الرفع من نسبة منحة الخطر والإلزام ب 10% الغاية منه تعويض الإلزام الناتج عن العمل الإضافي.
3. تفعيل النظام التعويضي الجديد المخصص لمستخدمي الحرس البلدي بأثر رجعي من 01 جانفي 2008. هذا الإجراء سيسمح لأعوان الحرس البلدي الاستفادة من استحقاق ناتج عن تطبيق النظام التعويضي الجديد يغطي الفترة الممتدة من 01 جانفي 2008 إلى غاية تاريخ تطبيقه، على غرار مجمل الموظفين والأعوان العموميين.
4. إن تاريخ دخول النظام التعويضي الجديد حيز التنفيذ، سيؤدي إلى زيادة الأجر المرجعي الذي على أساسه يتم حساب معاش التقاعد، وعلى هذا الأساس سيتم مراجعة معاشات التقاعد.
5. استفادة أعوان الحرس البلدي من مؤخرات العطل على أساس ضرورات المصلحة وفي حدود لا تتجاوز شهرين طبقا للتنظيم المعمول به. هذا الإجراء سيسمح باسترجاع مؤخر العطل لسبع سنوات خدمة.
6. بالنسبة لأعوان الحرس البلدي الذين لا يستوفون شروط فتح حق التقاعد المحددة في النظام العام للتقاعد، قد تقرر استفادتهم من منحة التقاعد النسبي الاستثنائي عند بلوغ سن 45 سنة ومدة عمل فعلية لا تقل عن 15 سنة.
إن شراء سنوات الاشتراك الناقصة للاستفادة من حق التقاعد النسبي الاستثنائي سيتم التكفل بها عن طريق ميزانية الدولة. في هذا الإطار أسس قانون المالية التكميلي لسنة 2010 صندوق خاص لتمويل عملية شراء هذه الحقوق.
7. استفادة أعوان الحرس البلدي من منحة عجز في حال ضعفت قدرة عملهم بصفة دائمة، بسبب مرض ذي طابع مهني وغير وارد حاليا ضمن الجداول المحددة للأمراض المخولة للحق في التعويض من الضمان الاجتماعي. منحة العجز الخاصة هذه تحتسب على أساس نسبة العجز الحقيقة المحددة من طرف الطبيب المراقب للضمان الاجتماعي والراتب المرجعي.
يمكن لأعوان الحرس البلدي الجمع بين هذه المنحة والراتب أو معاش التقاعد.
8. الاعتراف بالسلك عن طريق تسليم شهادات لأعوان الحرس البلدي و إنشاء أوسمة تشريفية للجرحى، المعطوبين والأعوان الذين قاموا بأعمال شجاعة مثبتة.
9. منح تسهيلات لأعوان الحرس البلدي للحصول على السكن الاجتماعي التساهمي أو السكن الريفي على أساس الطلبات و الإمكانيات المتوفرة بناء على أولويات (ضحايا الارهاب، المعطوبين،....) و بالتنسيق مع الهيئات المعنية.
10. تحيين الوضعية الإدارية والمالية لكل الأعوان لتمكينهم من الاستفادة من تعويض الخبرة المهنية عن كل سنوات عملهم.
11. كل أعوان الحرس البلدي الحاصلين على قرارت من العدالة تقضي بإعادة إدماجهم، سيتم تسوية وضعيتهم واستفادتهم من كل حقوقهم حسب القانون والتنظيم الساري المفعول.
إن هذه الإجراءات قد تم إعلانها لأعوان الحرس البلدي خلال لقاءات تم عقدها على مستوى المندوبيات ، ولقد تم استقبالها بشكل إيجابي وبكثير من الارتياح.
إن هذا الارتياح المعبر عنه، يظهر مدى وعي أعوان الحرس البلدي بأن انشغالاتهم المهنية والاجتماعية تم التكفل بها بشكل جدي وفي إطار ما تسمح به القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
غير أن بعض الأعوان يستمرون اليوم في عمليات تضليل لزعزعة استقرار السلك.
و من هذا المنطلق، نذكر أعوان الحرس البلدي بواجباتهم الأساسية كما هي محددة في قانونهم الأساسي وخاصة المادة 11 منه التي تنص عل أنه "يمنع منعا باتا على موظفي الحرس البلدي اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل، ويعاقب على كل فعل جماعي مخل بالإنظباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات، مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون الأساسي".
يوم : 04 أفريل 2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
2017-02-24, 03:12 من طرف hayet.malak.7
» البرنامج العملاق للإصلاح السيارات
2017-02-24, 03:07 من طرف hayet.malak.7
» الاتصال السياسي ودور الأحزاب السياسية في الجزائر
2016-08-21, 20:17 من طرف نورية
» معـالجــة قســـــوة القلـب
2016-05-14, 20:43 من طرف ibrahim
» [تم الحل]دور و أهمية المؤسسة العموةمية للصحة الجوارية
2016-03-04, 04:22 من طرف ibrahim
» www.elafak16.com
2016-03-03, 03:13 من طرف ibrahim
» الشهادة الطبية الخاصة بالتوقف عن العمل
2016-02-14, 03:06 من طرف ibrahim
» وثيقة طلب الحصول على التقاعد
2016-02-14, 02:55 من طرف ibrahim
» التقاعد و شروطه في الجزائر
2016-02-14, 02:26 من طرف ibrahim